القاضي النعمان المغربي

294

تأويل الدعائم

فليجعل وسطه على رأسه وإن شاء فعلى منكبيه ويرخى طرفيه مع يديه ، ثم يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من طرفي الثوب على عاتقه الأيسر وما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن ويخرج يديه ويصلى فيتمكن بذلك من الركوع والسجود ورفع اليدين ومباشرة الأرض بهما ، ومن حدود الصلاة كلها ، فهذا هو الواجب على من صلى في ثوب واحد من الرجال ، وتأويل ذلك في الباطن أنه ليس ينبغي للمفيدين الذين أمثالهم أمثال الرجال كما ذكرنا أن يستروا الباطن في الدعوة المستورة دعوة الحق كله عن المستفيدين ومتى فعلوا ذلك لم يتمكنوا في دعوة الحق كما يكون المصلى باشتمال الصماء لا يتمكن في الصلاة ويكون قد ستر بدنه كله فأما النساء اللواتي أمثالهن أمثال المستفيدين فإنما يصلين في المروط التي تستر أبدانهن وغيرها ، وسنذكر ذلك ومثله كما ذكرنا تحصين كشف الباطن عليهم حتى يؤذن لهم فيه . ويتلو ذلك ما جاء عن علي بن الحسين صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلى في البرنس . وعن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : البرنس كالرداء ، والبرنس إذا كان كما قال الصادق صلى اللّه عليه وسلم كالرداء وذلك أن يكون واسعا متفرجا تخرج منه اليدان ويتمكن فيه من الصلاة ، فسبيله في الظاهر والباطن سبيل التوشح بالثوب وإن كانت فروجه تبدى العورة لم تجز الصلاة فيه إلا من فوق قميص . وقد تقدم ذكر ما يوجب ذلك في ظاهر الصلاة ومثله في الباطن . ويتلوه ما جاء عن علي صلى اللّه عليه وسلم أنه خرج على قوم في المسجد أسدلوا أرديتهم وهم قيام يصلون فقال ما بالكم أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم إياكم والسدل ، فالسدل أن يجعل الرجل حاشية الثوب من وسطه على رأسه أو على منكبيه ويرخى طرفه من غير أن يرتدى به ولا يتوشح كما جاءت السنة بذلك ، وأن يجعل الرداء على العاتقين . ومثل السدل في التأويل في الصلاة مثل التهاون في دعوة الحق بالظاهر أن يعتقد ويصلح من كان في دعوة الحق أمر ظاهره ويعدله كما يصلح ويعدل المرتدى والمتوشح ثوبه في الصلاة ولا يلقى ذلك ويتهاون به كما يلقى المسدل رداءه على ظهره من غير أن يجمعه على نفسه كما ينبغي وذلك لأنه إذا أسدله لم يلبث أن يسقط عنه ، كذلك من لم يعتقد أمر ظاهر دينه ويضبطه أوشك أن يزول